الشيخ المنتظري
99
كتاب الزكاة
[ لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعا لمصلحة ] [ المسألة 28 ] : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعا لمصلحة مقتضية لذلك ( 1 ) مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم ، وإن كان المضمون عنه غنيّا ( 2 ) .